الشريف المرتضى

257

الانتصار

( مسألة ) [ 140 ] [ لو جرح المحرم صيدا ] ومما ظن انفراد الإمامية به وقد ذهب إليه مالك ( 1 ) القول بأن من رمى صيدا وهو محرم فجرحه وغاب الصيد ولم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 2 ) . والحجة لنا إجماع الطائفة ، ولأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . فإذا قيل : يجوز أن تكون الجراحة اندملت ، قلنا : يجوز أن تكون ما اندملت وانتهت إلى الاتلاف فالأظهر والأحوط ما ذهبنا إليه . ( مسألة ) [ 141 ] [ لو تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو امرأة في دبرها ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة وأن ذلك جار مجرى الوطء في القبل . والشافعي ( 3 ) يوافق في ذلك وأبو حنيفة وأصحابه يقولون إنه لا يفسد الحج ( 4 ) .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 433 . ( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 433 الأم ج 2 / 207 المجموع : ج 7 / 435 فتح العزيز : ج 7 / 508 مغني المحتاج : ج 1 / 527 . ( 3 ) الأم : ج 2 / 218 المجموع : ج 7 / 419 . ( 4 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 244 شرح فتح القدير ج 2 / 240 ، المجموع ج 7 / 421 فتح العزيز : ج 7 / 471 بدائع الصنائع : ج 2 / 216 اللباب : ج 1 / 202 المغني ( لابن قدامة ) ج 3 / 316 ، الشرح الكبير : ج 3 / 316 .